فصل: كتاب الْجراح

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير



.كتاب الْجراح

2206 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم سُئِلَ أَي الذَّنب أعظم عِنْد الله قَالَ أَن تجْعَل لله ندا وَهُوَ خلقك قيل ثمَّ أَي قَالَ أَن تقتل ولدك مَخَافَة أَن يطعم مَعَك» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة ابْن مَسْعُود
2207 - حَدِيث عُثْمَان رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ «أَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا يحل قتل امْرِئ مُسلم إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث كفر بعد إِيمَان وزنا بعد إِحْصَان وَقتل نَفْس بِغَيْر حق» رَوَاهُ الشَّافِعِي وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ قلت وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث ابْن مَسْعُود
2208 - حَدِيث «لقتل مُؤمن أعظم عِنْد الله من زَوَال الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» رَوَاهُ النَّسَائِيّ من رِوَايَة بُرَيْدَة بِإِسْنَاد صَحِيح وَابْن مَاجَه من رِوَايَة الْبَراء وَالتِّرْمِذِيّ من رِوَايَة عبد الله بن عَمْرو وَقَالَ مَوْقُوفا أصح وَتَبعهُ الْبَيْهَقِيّ
2209 - حَدِيث «من أعَان عَلَى قتل مُسلم وَلَو بِشَطْر كلمة لَقِي الله وَهُوَ مَكْتُوب بَين عَيْنَيْهِ آيس من رَحْمَة الله» رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة بِإِسْنَاد ضَعِيف حَتَّى ذكره ابْن الْجَوْزِيّ فِي الموضوعات.
2210 - حَدِيث الرّبيع بنت نضر عمَّة أنس بن مَالك «أَنَّهَا كسرت ثنية جَارِيَة فَأمر النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بِالْقصاصِ فَقَالَ أَخُوهَا أنس بن النَّضر تكسر ثنية الرّبيع لَا الله فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كتاب الله الْقصاص» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة أنس عَنهُ والسياق للْبُخَارِيّ
2211 - حَدِيث «قَتِيل السَّوْط والعصا فِيهِ مئة من الْإِبِل» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه من رِوَايَة عبد الله بن عَمْرو وَصَححهُ ابْن حبَان وَعبد الْحق
2212 - حَدِيث «الْيَهُودِيّ الَّذِي رض رَأس الْجَارِيَة بَين حجرين فَقَتلهَا فَأمر النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم برض رَأسه بَين حجرين» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة أنس وتكرر فِي الْبَاب
2213 - حَدِيث «يقتل الْقَاتِل ويصبر الصابر» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة ابْن عمر وَقَالَ غير مَحْفُوظ وَالصَّوَاب إرْسَاله وَقَالَ عبد الْحق تبعا للدارقطني إِن الْإِرْسَال أَكثر وَصحح ابْن الْقطَّان وَصله
2214 - حَدِيث «كَانَ الرجل فِيمَن كَانَ قبلكُمْ يحْفر لَهُ فِي الأَرْض فيجاء بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَع عَلَى رَأسه فَيشق بِاثْنَتَيْنِ وَمَا يصده عَن دينه وَيُمشط بِأَمْشَاط الْحَدِيد مَا دون لَحْمه من عظم وَعصب وَمَا يصده ذَلِك عَن دينه» رَوَاهُ البُخَارِيّ من رِوَايَة خباب بن الْأَرَت
2215 - حَدِيث «لَا يقتل مُؤمن بِكَافِر» رَوَاهُ البُخَارِيّ من رِوَايَة أبي جُحَيْفَة عَن عَلّي وَلَفظه مُسلم بدل مُؤمن وهما سَوَاء وَلَفظ أبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ كَمَا فِي الرَّافِعِيّ
2216 - حَدِيث ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا «لَا يقتل حر بِعَبْد» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي إِسْنَاده ضعف وَقَالَ عبد الْحق مَقْطُوع أَيْضا
2217 - حَدِيث «لَا يُقَاد الْوَالِد بِالْوَلَدِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من رِوَايَة عمر بن الْخطاب بِإِسْنَاد ضَعِيف وَمن رِوَايَة سراقَة وَقَالَ لَيْسَ إِسْنَاده بِصَحِيح قَالَ وَرَوَاهُ عَمْرو بن شُعَيْب مُرْسل وَفِيه اضْطِرَاب ثمَّ» رَوَاهُ من رِوَايَة ابْن عَبَّاس وَضَعفه قَالَ عبد الْحق هَذِه الْأَحَادِيث معلولة لَا يَصح مِنْهَا شَيْء قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَرُوِيَ مَوْصُولا عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ فِي الْمعرفَة وَإِسْنَاده صَحِيح.
2218 - حَدِيث عَمْرو بن حزم «أَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كتب فِي كِتَابه إِلَى أهل الْيمن أَن الذّكر يقتل بِالْأُنْثَى» رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم
2219 - حَدِيث «فِي كل إِصْبَع عشر من الْإِبِل» رَوَاهُ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من رِوَايَة عَمْرو بن حزم وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم
2220 - حَدِيث «إِذا قتلتم فَأحْسنُوا القتلة وَإِذا ذبحتم فَأحْسنُوا الذبْحَة» رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة أبي يعْلى شَدَّاد بن أَوْس رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ وَوَقع فِي الرَّافِعِيّ الذّبْح بدل الذبْحَة وَهُوَ لفظ أبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَلَفظ التِّرْمِذِيّ كمسلم
2221 - حَدِيث الغامدية. رَوَاهُ مُسلم بِطُولِهِ
2222 - حَدِيث «من حرق حرقناه وَمن غرق غرقناه» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة عمرَان بن يزِيد بن الْبَراء عَن أَبِيه عَن جده وَقَالَ فِي الْمعرفَة فِي إِسْنَاده بعض من يجهل وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ لَا يثبت عَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم إِنَّمَا قَالَه زِيَاد فِي خطبَته
2223 - حَدِيث «لَا قَود إِلَّا بِالسَّيْفِ» رَوَاهُ ابْن مَاجَه من رِوَايَة النُّعْمَان بن بشير وَأبي بكرَة بِإِسْنَاد واه وَقَالَ أَبُو حَاتِم مُنكر وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ لَيْسَ بِالْقَوِيّ وَقَالَ عبد الْحق النَّاس يرسلون عَن الْحسن
2224 - حَدِيث «الْعمد قَود» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه من رِوَايَة ابْن عَبَّاس بِإِسْنَاد صَحِيح
2225 - حَدِيث أبي شُرَيْح الكعبي مَرْفُوعا «أَلا إِنَّكُم معشر خُزَاعَة قتلتم هَذَا الْقَتِيل من هُذَيْل إِلَى آخِره» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَاللَّفْظ لَهُ وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن صَحِيح وَفِي الصَّحِيحَيْنِ نَحوه من حَدِيث أبي هُرَيْرَة
2226 - أثر عَلّي كرم الله وَجهه أَن رجلَيْنِ شَهدا عِنْده عَلَى رجل بِسَرِقَة فَقَطعه ثمَّ رجعا عَن شَهَادَتهمَا فَقَالَ لَو أعلم أنكما تعمدتما لَقطعت أيديكما. رَوَاهُ الشَّافِعِي وَالْبَيْهَقِيّ وَالْبُخَارِيّ فِي تَرْجَمَة بَاب.
2227 - أثر عمر أَنه أَوْصَى وَهُوَ مَجْرُوح لَا يعِيش مثله. رَوَاهُ البُخَارِيّ وَقد ذكرته بِطُولِهِ فِي الأَصْل.
2228 - أثر عَلّي وَغَيره أَنه قَالَ إِذا قتل الرجل الْمَرْأَة يُخَيّر وَليهَا بَين أَن يَأْخُذ دِيَتهَا وَبَين أَن يقْتله. غَرِيب.
2229 - أثر عمر أَنه قتل خَمْسَة أَو سَبْعَة بِرَجُل قَتَلُوهُ غيلَة وَقَالَ لَو تمالأ عَلَيْهِ أهل صنعاء لقتلتهم جَمِيعًا. رَوَاهُ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَهُوَ فِي البُخَارِيّ تَعْلِيقا بِصِيغَة جزم
2230 - أثر عمر فِي الَّذِي قتل آخر فِي عهد عمر فطالب أولياؤه بالقود ثمَّ قَالَت أُخْت الْقَتِيل وَكَانَت زَوْجَة الْقَاتِل قد عَفَوْت عَن حَقي فَقَالَ عمر عتق الرجل. غَرِيب.
2231 - أثر عَلّي لَا قصاص فِي اللَّطْمَة غَرِيب أَيْضا بل فِي البُخَارِيّ أَنه أقاد مِنْهَا ذكره بِغَيْر إِسْنَاد.
2232 - أثر عمر وَعلي أَنَّهُمَا قَالَا من مَاتَ من حد أَو قصاص فَلَا دِيَة لَهُ الْحق قَتله ذكره ابْن الْمُنْذر عَنْهُمَا إِلَى قَوْله فَلَا دِيَة لَهُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة عبيد بن عُمَيْر عَن عمر وَعلي قَالَا فِي الَّذِي يَمُوت فِي الْقصاص لَا دِيَة لَهُ ثمَّ. رَوَاهُ من رِوَايَة الْحجَّاج بن أَرْطَاة عَن أبي يَحْيَى قَالَ من مَاتَ فِي حد أَو قصاص فَإِنَّمَا قَتله الْحَد فَلَا عقل لَهُ مَاتَ فِي حد من حُدُود الله تَعَالَى
2233 - أثر عمر وَابْن مَسْعُود أَنَّهُمَا قَالَا إِذا عَفى بعض الْمُسْتَحقّين الْقصاص أَن الْقصاص يسْقط وَإِن لم يرض الْآخرُونَ. رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيّ

.كتاب الدِّيات

2234 - حَدِيث عَمْرو بن حزم «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ فِي النَّفس المؤمنة مئة من الْإِبِل» رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم
2235 - حَدِيث ابْن مَسْعُود «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَضَى فِي دِيَة الْخَطَأ بِمِائَة من الْإِبِل عشرُون حقة وَعِشْرُونَ جَذَعَة وَعِشْرُونَ بنت مَخَاض وَعِشْرُونَ بنت لبون وَعِشْرُونَ بني لبون ذكر» رَوَاهُ أَحْمد وَالْأَرْبَعَة إِلَّا أَنهم قَالُوا عشرُون بني مَخَاض بدل وَعِشْرُونَ بني لبون قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ والموصلي والخطابي فِي إِسْنَاده مَجْهُول وَقَالَ التِّرْمِذِيّ وَالْبَزَّار لَا نعرفه مَرْفُوعا إِلَّا من هَذَا الْوَجْه وَقَالَ عبد الْحق إِسْنَاده ضَعِيف وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ حَدِيث ضَعِيف غير ثَابت عِنْد أهل الْمعرفَة بِالْحَدِيثِ من وُجُوه عدَّة ذكرهَا نقلتها فِي الأَصْل بِطُولِهَا قَالَ الإِمَام الرَّافِعِيّ وَرُوِيَ مَوْقُوفا عَلَى عبد الله بن مَسْعُود قلت وَهُوَ الصَّحِيح عِنْدهم كَمَا صرح بِهِ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَخَالف ابْن الْجَوْزِيّ فَمَال إِلَى تَصْحِيح الرّفْع قَالَ الرَّافِعِيّ وَرُوِيَ سُلَيْمَان بن يسَار وَهُوَ تَابِعِيّ أَنهم كَانُوا يَقُولُونَ دِيَة الْخَطَأ مائَة من الْإِبِل وفصلها كَمَا تقدم قلت: رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ.
2236 - حَدِيث ابْن عَمْرو مَرْفُوعا «أَلا إِن فِي قتل الْخَطَأ قَتِيل السَّوْط والعصى مئة من الْإِبِل مُغَلّظَة مِنْهَا أَرْبَعُونَ خلفة فِي بطونها أَوْلَادهَا» رَوَاهُ الشَّافِعِي وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه إِلَّا أَنهم لم يَقُولُوا مُغَلّظَة وَإِسْنَاده ضَعِيف مُنْقَطع قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ ومضطرب وَقَالَ أَبُو حَاتِم وَرِوَايَته مُرْسلا أشبه.
2237 - حَدِيث «إِن أَعْتَى النَّاس عَلَى الله ثَلَاثَة رجل قتل فِي الْحرم وَرجل قتل غير قَاتله وَرجل قتل بذحل الْجَاهِلِيَّة» رَوَاهُ أَحْمد من رِوَايَة ابْن عمر وَكَذَلِكَ إِلَّا أَنه قَالَ أعدى وَالْحَاكِم من رِوَايَة أبي شُرَيْح الْخُزَاعِيّ بِنَحْوِهِ وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد
2238 - حَدِيث عبد الله بن عَمْرو مَرْفُوعا «من قتل مُتَعَمدا دفع إِلَى أَوْلِيَاء الْمَقْتُول فَإِن شاؤوا قتلوا وَإِن شاؤوا أخذُوا الدِّيَة وَهِي ثَلَاثُونَ حقة وَثَلَاثُونَ جَذَعَة وَأَرْبَعُونَ خلفة» رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن غَرِيب
2239 - حَدِيث «إِن امْرَأتَيْنِ اقتتلتا فَضربت إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى بعمود فسطاط فَمَاتَتْ فَقَضَى رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بِالدِّيَةِ عَلَى عاقلتها» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة وَلمُسلم فَرفع ذَلِك إِلَى النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَقَضَى فِيهِ بغرة وَجعله عَلَى اولياء الْمَرْأَة وَلَفظ الْبَيْهَقِيّ عَلَى عَاقِلَة الْمَرْأَة
2240 - حَدِيث عبَادَة بن الصَّامِت مَرْفُوعا «أَلا إِن فِي الدِّيَة الْعُظْمَى مئة من الْإِبِل مِنْهَا أَرْبَعُونَ خلفا فِي بطونها أَوْلَادهَا» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة إِسْحَاق بن يَحْيَى بن الْوَلِيد عَنهُ وَقَالَ مُنْقَطع إِسْحَاق لم يدْرك عبَادَة.
2241 – حَدِيث عَطاء وَمَكْحُول قَالَا «أدركنا النَّاس عَلَى أَن دِيَة الْحر عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم مئة من الْإِبِل يقومها عمر بِأَلف دِينَار أَو اثْنَي عشر ألف دِرْهَم» رَوَاهُ الشَّافِعِي وَالْبَيْهَقِيّ
2242 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَضَى فِي الدِّيَة بِأَلف دِينَار صَحِيح» رَوَاهُ عَمْرو بن حزم بِلَفْظ وَعَلَى أهل الذَّهَب ألف دِينَار
2243 - حَدِيث ابْن عَبَّاس «أَن رجلا قتل عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَجعل دِيَته اثْنَا عشر ألفا» رَوَاهُ الْأَرْبَعَة قَالَ النَّسَائِيّ وَأَبُو حَاتِم وَعبد الْحق مُرْسلا أصح وَمَال ابْن الْجَوْزِيّ إِلَى تَصْحِيح رِوَايَة الرّفْع وأعل ابْن حزم طَريقَة الْوَصْل بِمُحَمد بن سَلمَة الطَّائِفِي وَقَالَ إِنَّه سَاقِط لَا يحْتَج بحَديثه وَقد أخرج لَهُ مُسلم وَاسْتشْهدَ بِهِ البُخَارِيّ ووثق وَقَالَ فِي طَرِيق الْإِرْسَال إِنَّه الْمَشْهُور وَقَالَ إِن الْمُرْسل لَيْسَ بِحجَّة
2244 - حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يقوم الْإِبِل عَلَى أهل الْقرى فَإِذا غلت رفع فِي قيمتهَا وَإِذا هَانَتْ نقص فِي قيمتهَا» رَوَاهُ الشَّافِعِي وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد فِيهِ مقَال
2245 - حَدِيث عَمْرو بن حزم مَرْفُوعا «دِيَة الْمَرْأَة نصف دِيَة الرجل غَرِيب نعم» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة معَاذ قَالَ وَرُوِيَ من وَجه آخر عَن عبَادَة بن نسي وَفِيه ضعف
2246 - حَدِيث «عقل الْمَرْأَة كعقل الرجل إِلَى ثلث الدِّيَة» رَوَاهُ النَّسَائِيّ من رِوَايَة عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده بِإِسْنَاد ضَعِيف
2247 - حَدِيث عبَادَة بن الصَّامِت مَرْفُوعا «دِيَة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ أَرْبَعَة آلَاف غَرِيب نعم» رَوَاهُ الشَّافِعِي وَالْبَيْهَقِيّ من قَول ابْن الْمسيب عَن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ وَفِي سَمَاعه مِنْهُ مقَال
2248 - حَدِيث «أمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يشْهدُوا أَن لَا إِلَه إِلَّا الله الحَدِيث» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة ابْن عمر
2249 - حَدِيث عَمْرو بن حزم مَرْفُوعا «فِي الْمُوَضّحَة خمس من الْإِبِل» رَوَاهُ من رَوَى فِي كل إِصْبَع عشر من الْإِبِل وَكَذَلِكَ كلما سَيَأْتِي مِمَّا أَقُول فِيهِ تقدم فاحفظ ذَلِك
2250 - حَدِيث عمر مَرْفُوعا «فِي الْمُوَضّحَة خمس من الْإِبِل» رَوَاهُ الْبَزَّار وَرَوَاهُ الْأَرْبَعَة من رِوَايَة عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن
2251 - حَدِيث عَمْرو بن حزم «فِي المنقلة خمس عشرَة من الْإِبِل» تقدم خلا مَالِكًا فَإِنَّهُ لم يروه
2252 - حَدِيث زيد بن ثَابت «أَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أوجب فِي الهاشمة عشرا من الْإِبِل غَرِيب مَرْفُوعا نعم» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَقَبله الدَّارَقُطْنِيّ مَوْقُوفا عَلَيْهِ
2253 - حَدِيث عَمْرو بن حزم مَرْفُوعا «فِي المأمومة ثلث الدِّيَة» غَرِيب نعم هُوَ من رِوَايَة عبد الله بن عَمْرو كَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد
2254 – حَدِيث: مَكْحُول مُرْسلا «أَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم جعل فِي الْمُوَضّحَة خمْسا من الْإِبِل وَلم يُوجب فِيمَا دون ذَلِك شَيْئا» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِنَحْوِهِ وَهَذَا لَفظه عَن مَكْحُول قَالَ قَضَى رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فِي الْجِرَاحَات فِي الْمُوَضّحَة فَصَاعِدا بِخمْس من الْإِبِل الحَدِيث نعم خرجه صَرِيحًا عبد الرَّزَّاق من رِوَايَة الْحسن مُرْسلا قَالَ مَالك وَهُوَ مجمع عَلَيْهِ.
2255 - حَدِيث عَمْرو بن حزم مَرْفُوعا «فِي الْجَائِفَة ثلث الدِّيَة» تقدم خلا أَبَا دَاوُد فَإِنَّهُ لم يروه.
2256 - حَدِيث عَمْرو بن حزم مَرْفُوعا مثله. رَوَاهُ الْبَزَّار فِي مُسْنده
2257 - حَدِيث عَمْرو بن حزم مَرْفُوعا «فِي الْأذن خَمْسُونَ من الْإِبِل» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ
2258 - حَدِيث «عَمْرو بن حزم مَرْفُوعا فِي الْعين خَمْسُونَ من الْإِبِل» رَوَاهُ مَالك وَفِي رِوَايَة فِي الْعَينَيْنِ الدِّيَة» رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْن حبَان وَالْحَاكِم
2259 – حَدِيث عَمْرو بن حزم مَرْفُوعا «وَفِي الْأنف إِذا أوعي جدعا الدِّيَة» رَوَاهُ من تقدم
2260 - حَدِيث طَاوُوس أَنه قَالَ «عندنَا فِي كتاب رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وَفِي الْأنف إِذا قطع مارنه مئة من الْإِبِل» رَوَاهُ الشَّافِعِي وَالْبَيْهَقِيّ قَالَ الرَّافِعِيّ وَيروَى فِي الْأنف إِذا استؤصل المارن الدِّيَة الْكَامِلَة قلت: رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة عَمْرو بن حزم
2261 - حَدِيث عَمْرو بن حزم مَرْفُوعا «وَفِي الشفتين الدِّيَة» رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْن حبَان وَالْحَاكِم.
2262 - حَدِيث عَمْرو بن حزم مَرْفُوعا «فِي اللِّسَان الدِّيَة» رَوَاهُ من رَوَى الَّذِي قبله وَزِيَادَة أبي دَاوُد
2263 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم سُئِلَ عَن الْجمال فَقَالَ هُوَ اللِّسَان» رَوَاهُ الْحَاكِم من رِوَايَة أبي جَعْفَر مُحَمَّد بن عَلّي بن الْحُسَيْن عَن أَبِيه عَن الْعَبَّاس بِإِسْنَاد حسن مُرْسل
2264 - حَدِيث عَمْرو بن حزم مَرْفُوعا «وَفِي السن خمس من الْإِبِل» رَوَاهُ من تقدم
2265 - حَدِيث عبد الله بن عَمْرو مَرْفُوعا «فِي كل سنّ خمس من الْإِبِل» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد
2266 - حَدِيث ابْن عَبَّاس «جعل رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَصَابِع الْيَد وَالرجل سَوَاء وَقَالَ الْأَسْنَان سَوَاء الثَّنية والضرس سَوَاء هَذِه وَهَذِه سَوَاء» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح
2267 - حَدِيث معَاذ مَرْفُوعا «فِي الْيَدَيْنِ الدِّيَة وَفِي الرجلَيْن الدِّيَة وَفِي إِحْدَاهمَا نصفهَا» غَرِيب نعم هُوَ فِي حَدِيث عَمْرو بن حزم وَعَمْرو بن شُعَيْب مَعَ الْإِجْمَاع.
2268 - حَدِيث عَمْرو بن حزم مَرْفُوعا «فِي الْيَدَيْنِ مئة من الْإِبِل وَفِي الْيَد خَمْسُونَ وَفِي كل إِصْبَع من أَصَابِع الْيَد وَالرجل عشر من الْإِبِل» رَوَاهُ الشَّافِعِي وَمَالك وَأَبُو دَاوُد بِلَفْظ فِي الْيَد خَمْسُونَ وَفِي الرجل خَمْسُونَ وَفِي كل إِصْبَع مِمَّا هُنَالك عشر من الْإِبِل وَالنَّسَائِيّ بِلَفْظ فِي الْيَد الْوَاحِدَة نصف الدِّيَة وَفِي الرجل الْوَاحِدَة نصف الدِّيَة وَفِي كل إِصْبَع من أَصَابِع الْيَد وَالرجل عشرَة من الْإِبِل وَابْن حبَان وَالْحَاكِم إِلَّا أَنَّهُمَا لم يذكرَا الْيَد
2269 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قطع السَّارِق من الْكُوع» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده وَغَيره بِلَفْظ أَمر بِقطع السَّارِق من الْمفصل
2270 - حَدِيث عَمْرو بن حزم مَرْفُوعا «فِي الذّكر وَفِي الْأُنْثَيَيْنِ وَيروَى البيضتين الدِّيَة» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن حبَان وَالْحَاكِم
2271 - حَدِيث عَمْرو بن حزم مَرْفُوعا «فِي الرجلَيْن الدِّيَة وَفِي الْوَاحِدَة نصفهَا» تقدم قَرِيبا
2272 - حَدِيث عَمْرو بن حزم «فِي الْعقل الدِّيَة» غَرِيب كَذَلِك نعم. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة معَاذ بِإِسْنَاد ضَعِيف وعضده حكم عمر وَزيد بن ثَابت وَقَالَ زيد مَضَت السّنة بذلك
2273 – حَدِيث: معَاذ مَرْفُوعا «فِي الْبَصَر الدِّيَة» غَرِيب.
2274 - حَدِيث معَاذ مَرْفُوعا «فِي السّمع الدِّيَة» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف وعضده
2275 - حَدِيث عَمْرو بن حزم مَرْفُوعا «فِي الشم الدِّيَة» غَرِيب
2276 - حَدِيث عَمْرو بن حزم مَرْفُوعا «فِي الصلب الدِّيَة» رَوَاهُ ا لنسائي وَابْن حبَان وَالْحَاكِم.
2277 - حَدِيث «الْبِئْر جيار» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة
2278 - حَدِيث عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ «أَنه مر تَحت ميزاب الْعَبَّاس فقطر عَلَيْهِ قطرات فَأمر بنزعه فَخرج الْعَبَّاس فَقَالَ أتقلع ميزابا نَصبه رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بِيَدِهِ» الحَدِيث تقدم فِي الصُّلْح
2279 - حَدِيث «إِن نَاسا بِالْيمن حفروا زبية للأسد فَوَقع الْأسد فِيهَا فازدحم النَّاس عَلَيْهَا فتردى فِيهَا وَاحِد فَتعلق بِوَاحِد فَجَذَبَهُ وجذب الثَّانِي ثَالِثا وَالثَّالِث رَابِعا فَرفع ذَلِك إِلَى عَلّي كرم الله وَجهه فَقَالَ للْأولِ ربع الدِّيَة وَللثَّانِي الثُّلُث وللثالث النّصْف وللرابع الْجَمِيع فَرفع ذَلِك إِلَى النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَأَمْضَى قَضَاءَهُ» رَوَاهُ أَحْمد وَالْبَزَّار وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة حَنش بن الْمُعْتَمِر الْكِنَانِي عَن عَلّي قَالَ الْبَيْهَقِيّ لَا يحْتَج بحنش قلت ضعفه الْكل إِلَّا أَبَا دَاوُد فَإِنَّهُ وَثَّقَهُ
2280 - حَدِيث «الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ اقتتلتا» تقدم فِي أول الْبَاب.
2281 - حَدِيث أبي هُرَيْرَة «أَن امْرَأتَيْنِ من هُذَيْل اقتتلتا فقتلت إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى وَلكُل وَاحِدَة مِنْهُمَا زوج وَولد فَقَضَى رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بدية المقتولة عَلَى عَاقِلَة القاتلة وبرأ الزَّوْج وَالْولد ثمَّ مَاتَت القاتلة فَجعل النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم مِيرَاثهَا لبنيها وَالْعقل عَلَى عصبتها» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه كَذَلِك ومتفق عَلَيْهِ بِنَحْوِهِ
2282 - حَدِيث «إِن رجلا أَتَى النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وَمَعَهُ ابْنه فَقَالَ من هَذَا فَقَالَ ابْني فَقَالَ أما أَنه لَا يجني عَلَيْك وَلَا تجني عَلَيْهِ» رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم من رِوَايَة أبي رمثة قَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد وَله طرق أخر مَذْكُورَة فِي الأَصْل.
2283 - حَدِيث عَائِشَة «مَا كَانَت تقطع الْيَد عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فِي الشَّيْء التافه» تقدم فِي اللّقطَة
2284 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم جعل الدِّيَة عَلَى الْعَاقِلَة» صَحِيح وَارِد فِي غير مَا حَدِيث
2285 - حَدِيث «لَا تحمل الْعَاقِلَة عمدا وَلَا اعترافا» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة عبَادَة بِلَفْظ لَا تجْعَلُوا عَلَى الْعَاقِلَة من دِيَة الْمُعْتَرف شَيْئا وَإِسْنَاده واه قلت وَالْمَعْرُوف أَنه من قَول عمر كَذَلِك. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة عَامر عَنهُ الْعمد وَالْعَبْد وَالصُّلْح وَالِاعْتِرَاف لَا تعقله الْعَاقِلَة قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَهُوَ مُنْقَطع قلت وَضَعِيف الْمَحْفُوظ عَن عَامر الشّعبِيّ من قَوْله لَا تحمل الْعَاقِلَة عمدا وَلَا عبدا وَلَا صلحا وَلَا اعترافا.
2286 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَضَى بالغرة عَلَى الْعَاقِلَة» رَوَاهُ مُسلم وَالثَّلَاثَة من رِوَايَة الْمُغيرَة بن شُعْبَة.
2287 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَة فِي ثَلَاث سِنِين. ذكره الشَّافِعِي وَقَالَ الرَّافِعِيّ تكلم أَصْحَابنَا فِي وُرُوده فَمنهمْ من قَالَ نعم وَنسبه إِلَى رِوَايَة عَلّي وَمِنْهُم من قَالَ لَا وَإِنَّمَا أَخذه الشَّافِعِي من إِجْمَاع الصَّحَابَة قلت الْمقَالة الثَّانِيَة هِيَ الصَّوَاب فقد أنكرهُ أَحْمد وَابْن الْمُنْذر وَلم يذكرهُ الْبَيْهَقِيّ مَعَ اطِّلَاعه إِلَّا من قَضَاء عمر وَعلي رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا وَقَول يَحْيَى بن سعيد أَنه من السّنة.
2288 - حَدِيث «لَا تحمل الْعَاقِلَة عمدا ولاعبدا وَلَا اعترافا» غَرِيب مَرْفُوعا نعم هُوَ من قَول عَامر كَمَا تقدم قَرِيبا.
2289 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَة الْجَانِي» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة وَلمُسلم من رِوَايَة الْمُغيرَة.
2290 - حَدِيث أبي هُرَيْرَة أَن امْرَأتَيْنِ من هُذَيْل تكَرر غير مرّة
2291 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَضَى فِي الْجَنِين بالغرة» صَحِيح رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة الْمُغيرَة وَغَيره.
2292 - حَدِيث «الْغرَّة عَلَى الْعَاقِلَة» تقدم فِي أَوَائِل الْبَاب وقريبا أَيْضا
2293 - أثر عمر أَنه قَضَى فِيمَن قتل فِي الْحرم أَو فِي الْأَشْهر الْحرم أَو محرما بدية وَثلث. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة لَيْث عَن مُجَاهِد عَنهُ قَالَ فِي الْمعرفَة وَهُوَ مُنْقَطع
2294 - أثر عُثْمَان أَنه قَضَى فِي امْرَأَة وطِئت بالأقدام بِمَكَّة بدية وَثلث ثَمَانِيَة آلَاف دِرْهَم. رَوَاهُ الشَّافِعِي كَذَلِك وَالْبَيْهَقِيّ بِمَعْنَاهُ
2295 - أثر ابْن عَبَّاس إِذا قتل محرم فِي الْحرم يجب عَلَيْهِ عشرُون ألفا. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِلَفْظ يُزَاد فِي دِيَة الْمَقْتُول فِي أشهر الْحرم أَرْبَعَة آلَاف وَفِي دِيَة الْمَقْتُول فِي الْحرم.
2296 - أثر عمر أَنه جعل دِيَة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ أَرْبَعَة آلَاف والمجوسي ثَمَانمِائَة. رَوَاهُ الشَّافِعِي وَالتِّرْمِذِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح.
2297 - أثر ابْن مَسْعُود أَنه كَانَ يَقُول فِي دِيَة الْمَجُوسِيّ أَنَّهَا ثَمَانمِائَة دِرْهَم. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَفِي إِسْنَاده ابْن لَهِيعَة وَرَوَاهُ مَرْفُوعا من حَدِيث عقبَة بن عَامر وَقَالَ تفرد بِهِ أَبُو صَالح كَاتب اللَّيْث وَالْأول أشبه أَن يكون مَحْفُوظًا.
2298 - أثر عُثْمَان أَنه قَالَ دِيَة الْمَجُوسِيّ ثَمَانمِائَة دِرْهَم. غَرِيب.
2299 - أثر عمر وَعُثْمَان وَعلي دِيَة الْمَرْأَة عَلَى النّصْف من دِيَة الرجل. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ قَالَ الرَّافِعِيّ وَبِه قَالَ العبادلة ابْن مَسْعُود وَابْن عمر وَابْن عَبَّاس قلت لَا أعلم للْإِمَام الرَّافِعِيّ مُتَابعًا عَلَى تَسْمِيَة العبادلة بهؤلاء وَصَوَابه إِسْقَاط ابْن مَسْعُود والإتيان بِعَبْد الله بن الزبير وَعبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ وَقد نَص إِمَام هَذَا الْفَنّ أَحْمد بن حَنْبَل عَلَى أَن ابْن مَسْعُود لَيْسَ مِنْهُم وَقد أوضحت ذَلِك فِي الأَصْل.
2300 - أثر أبي بكر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَنه قَضَى فِي الْجَائِفَة بِثُلثي الدِّيَة. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث سعيد بن الْمسيب عَنهُ وَهَذَا مُرْسل.
2301 - أثر عمر وَعلي أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْأُذُنَيْنِ الدِّيَة. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ.
2302 - أثر عمر أَنه قَضَى فِي الترقوة بجمل وَفِي الضلع بجمل. رَوَاهُ مَالك وَالشَّافِعِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح.
2303 - أثر عمر وَزيد بن ثَابت أَنَّهُمَا قَالَا فِي ذهَاب الْعقل الدِّيَة. رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيّ كَمَا تقدم.
2304 - قَول زيد بن أسلم مَضَت السّنة فِي اللِّسَان الدِّيَة وَفِي الصَّوْت إِذا انْقَطع الدِّيَة. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ كَذَلِك وَفِي الرَّافِعِيّ الْكَلَام بدل الصَّوْت.
2305 - أثر أبي بكر وَعمر وَعلي حَيْثُ قَالُوا إِذا جنَى إِنْسَان عَلَى صلب إِنْسَان فَذهب جمَاعه أَن الدِّيَة تلْزمهُ. غَرِيب عَنْهُم.
2306 - أثر زيد بن ثَابت فِي الْإِفْضَاء الدِّيَة. غَرِيب.
2307 - أثر عمر وَعلي خراج العَبْد من ثمنه كخراج الْحر من دِيَته. غَرِيب قَالَ الرَّافِعِيّ وَعَن سعيد بن الْمسيب مثله قلت ذكره الشَّافِعِي كَذَلِك فِي مُخْتَصر الْمُزنِيّ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِلَفْظ عقل العَبْد فِي ثمنه وَفِي لفظ لَهُ عقل العَبْد فِي ثمنه مثل عقل الْحر فِي دِيَته.
2308 - أثر الْحسن أَنه قَالَ لعمر فِي جِنَايَة جناها عمر عزمت لما قسمت الدِّيَة عَلَى بني أَبِيك قَالَ فَقَسمهَا عَلَى قُرَيْش. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ كَذَلِك وَفِي الرَّافِعِيّ فِيهِ قصَّة وَذكر الشَّافِعِي نَحْوهَا بلاغا وَالْبَيْهَقِيّ قَرِيبا مِنْهَا مُنْقَطِعًا.
2309 - أثر الْبَصِير الَّذِي كَانَ يَقُود أَعْمَى فَوَقع الْبَصِير فِي بِئْر فَوَقع الْأَعْمَى فَوْقه فَقتله فَقَضَى عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ بعقل الْبَصِير عَلَى الْأَعْمَى فَذكر أَن الْأَعْمَى كَانَ ينشد فِي الْمَوْسِم ...
يَا أَيهَا النَّاس لقِيت مُنْكرا

هَل يعقل الْأَعْمَى الصَّحِيح المبصرا

خرا مَعًا كِلَاهُمَا تكسرا

رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة عَلّي بن رَبَاح اللَّخْمِيّ قَالَ إِن أَعْمَى كَانَ ينشد فَذَكَرَاهُ
2310 - أثر عمر أَنه أول من دون الدَّوَاوِين وَعرف العرفاء. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة جَابر قَالَ الشَّافِعِي قَضَى رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم عَلَى الْعَاقِلَة وَلَا ديوَان حَتَّى كَانَ الدِّيوَان حِين كثر المَال فِي عهد عمر.
2311 - أثر عمر أَنه قَضَى عَلَى عَلّي كرم الله وَجهه بِأَن يعقل من موَالِي صَفِيَّة بنت عبد الْمطلب وَقَضَى بِالْمِيرَاثِ لابنها الزبير بن الْعَوام. رَوَاهُ الشَّافِعِي وَالْبَيْهَقِيّ.
2312 - أثر عمر أَنه قَالَ دِيَة الْمَرْأَة تضرب فِي سنتَيْن يُؤْخَذ فِي آخر السّنة الأولَى ثلث دِيَة الرجل وَالْبَاقِي فِي آخر السّنة الثَّانِيَة. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ لَكِن لَفظه عَن عَامر الشّعبِيّ قَالَ جعل عمر بن الْخطاب الدِّيَة فِي ثَلَاث سِنِين وثلثي الدِّيَة فِي سنتَيْن وَنصف الدِّيَة فِي سنتَيْن وَثلث الدِّيَة فِي سنة قَالَ فِي الْمعرفَة وَإِسْنَاده مُرْسل.
2313 - أثر ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ العَبْد لَا يغرم سَيّده فَوق نَفسه شَيْئا. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد حسن
2314 - أثر عمر أَنه قوم الْغرَّة بِخمْس من الْإِبِل. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ لَكِن قَالَ بِخَمْسِينَ دِينَارا وَقَالَ مُنْقَطع قَالَ الرَّافِعِيّ وَرُوِيَ مثله عَن زيد بن ثَابت وَفِي رِوَايَة عَنهُ أَن ذَلِك عِنْد عدم الْغرَّة قلت: غَرِيب.